السيد موسى الحسيني الزنجاني

639

المسائل الشرعية

1 - بنت واحدة ( بدون الابن ) . 2 - الزوج ، إذا لم يكن للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) . 3 - أخت واحدة من الأبوين أو من أب فقط ( من دون أخ ) . - الربع 14 ، وهو في موردين : 1 - الزوج ، إذا كان للميت ولد ( مع الواسطة أو بدونها ) . 2 - الزوجة ، إذا كان للميت ولد ( مع الواسطة أو بدونها ) . - الثمن 18 ، وهو في مورد واحد : الزوجة ، إذا كان للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) . - الثلث 13 ، وهو في موردين : 1 - الام ، إذا لم يكن للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) وأب الميت يكون موجوداً ، وليس هناك من يحجب الام أيضاً . وسيأتي توضيح الحاجب والمراد منه في المسألة 2746 . 2 - أخوان أو عدّة إخوة من الام ، أو أختان أو عدّة أخوات من الام ، أو أخ وأخت من الام . - السدس 16 ، وهو في أربعة موارد : 1 - الام ، إذا كان للميت ولد . 2 - الأب ، إذا كان للميت ولد . وهذا السهم ثابت لكل من الأبوين سواء كانا معاً أو كان أحدهما فقط . 3 - الام ، إذا لم يكن للميت ولد وكان أب الميت موجوداً ، ولكن هناك من يحجب إرث الام . توضيح : إذا لم يكن للميت ولد ، فإن كان الأب موجوداً فقط أو الام موجودة فقط ، فيرث الأب أو الام بالقرابة ، وإن كان الاثنان موجودين فيرث الأم بالفرض